منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٧ - الفصل الأول في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية، قال تعالى : ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم)).
نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الاُم للموت بدونه، بحيث يدور الامر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده. ولابد من التثبت في ذلك.
(مسألة ٥٠): في مورد حرمة الاجهاض تجب الدية به، ويتحملها المباشر الذي يستند الاجهاض لفعله، كالمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة فأجهضت، وكالطبيبة إذا قامت بعملية الاجهاض. ولا يتحملها الذي يأذن به أو يطلب من الغير إيقاعه، كما لا تتحملها المرأة إذا سلمت نفسها للطبيبة فقامت بعملية الاجهاض، وإن كان ذلك كله محرماً.
(مسألة ٥١): يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء، وعلى أي حال كانت. ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك. بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسها عليه. نعم إذا خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه.