منهاج الصالحين
(١)
كتاب النكاح
٥ ص
(٢)
مقدّمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
١١ ص
(٤)
الفصل الثاني في عقد النكاح
١٨ ص
(٥)
الفصل الثالث في أولياء العقد
٢١ ص
(٦)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
٢٤ ص
(٧)
الفصل الخامس في زواج المتعة
٣٤ ص
(٨)
الفصل السادس في العيوب والشروط
٣٦ ص
(٩)
الفصل السابع في المهر
٤٠ ص
(١٠)
الفصل الثامن في القسمة والنشوز
٤٥ ص
(١١)
الفصل التاسع في أحكام الاولاد
٤٩ ص
(١٢)
الفصل العاشر في النفقات
٦٢ ص
(١٣)
كتاب الطلاق وما اُلحق به
٧١ ص
(١٤)
الفصل الاول في حقيقة الطلاق وصيغته ومالكه
٧٢ ص
(١٥)
الفصل الثاني في شروط الطلاق
٧٦ ص
(١٦)
الفصل الثالث في أحكام الطلاق
٨٣ ص
(١٧)
الفصل الرابع في العدة
٨٧ ص
(١٨)
الفصل الخامس في الخلع والمباراة
٩٨ ص
(١٩)
الفصل السادس في الظهار
١٠٤ ص
(٢٠)
الفصل السابع في الإيلاء
١٠٩ ص
(٢١)
الفصل الثامن في اللعان
١١١ ص
(٢٢)
كتاب اليمين والنذر والعهد
١١٧ ص
(٢٣)
مقدّمة
١١٨ ص
(٢٤)
الفصل الاول في الحالف والناذر والمعاهد
١٢١ ص
(٢٥)
الفصل الثاني فيما ينعقد به اليمين والنذر والعهد
١٢٣ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في متعلق اليمين والنذر والعهد
١٢٦ ص
(٢٧)
كتاب الكفارات
١٣٣ ص
(٢٨)
الفصل الأول في تعداد الكفارات
١٣٣ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في أحكام الكفارات
١٣٦ ص
(٣٠)
كتاب الإقرار
١٣٩ ص
(٣١)
كتاب الغصب
١٤٧ ص
(٣٢)
كتاب إحياء الموات
١٥٧ ص
(٣٣)
تتميم في المشتركات
١٦٥ ص
(٣٤)
كتاب اللقطة
١٧٣ ص
(٣٥)
الفصل الأول في اللقيط
١٧٣ ص
(٣٦)
الفصل الثاني في الضالة
١٧٦ ص
(٣٧)
الفصل الثالث في اللقطة
١٨٠ ص
(٣٨)
تتميم وفيه أمران
١٨٩ ص
(٣٩)
كتاب الصيد والذباحة
١٩٣ ص
(٤٠)
الباب الاول في الصيد
١٩٣ ص
(٤١)
الفصل الاول في صيد ما له نفس سائلة
١٩٣ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في صيد ما ليس له نفس سائلة
٢٠٢ ص
(٤٣)
الباب الثاني في الذبح
٢٠٦ ص
(٤٤)
الفصل الأول فيما يقبل التذكية
٢٠٦ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الذابح
٢٠٧ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في كيفية الذبح
٢٠٩ ص
(٤٧)
الفصل الرابع في شروط الذبح
٢١٢ ص
(٤٨)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢١٧ ص
(٤٩)
الفصل الأول في حيوان البحر
٢١٧ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في حيوان البر
٢١٨ ص
(٥١)
الفصل الثالث في الطير
٢١٩ ص
(٥٢)
الفصل الرابع فيما يحرم بالعرض
٢٢٠ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في الجامد
٢٢٣ ص
(٥٤)
الفصل السادس في المائع
٢٢٥ ص
(٥٥)
الفصل السابع في بعض الأحكام العامّة
٢٢٦ ص
(٥٦)
الفصل الثامن في آداب المائدة
٢٢٩ ص
(٥٧)
كتاب الميراث
٢٣٣ ص
(٥٨)
الفصل الاول في موجبات الإرث
٢٣٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٢٣٥ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في ميراث المرتبة الاُولى
٢٣٩ ص
(٦١)
الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية
٢٤٥ ص
(٦٢)
الفصل الخامس في ميراث المرتبة الثالثة
٢٤٩ ص
(٦٣)
الفصل السادس في الميراث بالولاء
٢٥٢ ص
(٦٤)
الفصل السابع في ميراث الأزواج
٢٥٤ ص
(٦٥)
الفصل الثامن في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
٢٥٨ ص
(٦٦)
الفصل التاسع في ميراث الخنثى وما يشبهه
٢٦١ ص
(٦٧)
الفصل العاشر في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٦٤ ص
(٦٨)
خاتمة
٢٦٨ ص
(٦٩)
كتاب القصاص والديات
٢٧١ ص
(٧٠)
القسم الأول في القصاص
٢٧٤ ص
(٧١)
الفصل الأول في قصاص النفس
٢٧٤ ص
(٧٢)
الفصل الثاني في أحكام القصاص
٢٧٩ ص
(٧٣)
الفصل الثالث في قصاص الطرف
٢٨٣ ص
(٧٤)
خاتمة
٢٨٨ ص
(٧٥)
القسم الثاني في الديات
٢٨٩ ص
(٧٦)
الفصل الاول في دية النفس
٢٨٩ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في ديات قطع الأعضاء ونحوها مما في البدن
٢٩٣ ص
(٧٨)
الأول الشعر
٢٩٤ ص
(٧٩)
الثاني العين
٢٩٤ ص
(٨٠)
الثالث الانف
٢٩٥ ص
(٨١)
الرابع الاذن
٢٩٦ ص
(٨٢)
الخامس الشفة
٢٩٦ ص
(٨٣)
السادس اللسان
٢٩٧ ص
(٨٤)
السابع الاسنان
٢٩٧ ص
(٨٥)
الثامن اليد
٢٩٨ ص
(٨٦)
التاسع الاصابع
٢٩٩ ص
(٨٧)
العاشر الثديان
٢٩٩ ص
(٨٨)
الحادي عشر الذكر
٢٩٩ ص
(٨٩)
الثاني عشر البيضتان
٣٠٠ ص
(٩٠)
الثالث عشر قبل المرأة
٣٠٠ ص
(٩١)
الرابع عشر الرجلان
٣٠٠ ص
(٩٢)
الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
٣٠١ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في ديات المنافع
٣١١ ص
(٩٤)
الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان
٣١٩ ص
(٩٥)
الفصل السادس في العاقلة
٣٢٣ ص
(٩٦)
الفصل السابع في موجبات الضمان
٣٢٥ ص
(٩٧)
المقام الأول في المباشرة
٣٢٥ ص
(٩٨)
تـتميم
٣٢٩ ص
(٩٩)
المقام الثاني في التسبيب
٣٣٠ ص
(١٠٠)
خاتمة في الفصول العشائرية
٣٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٩

حكم وإلزام فلا بأس به، ولا ينفذ على أحد إلا أن يرضى بالقيام به بطيب نفسه، نظير ما تقدم في الامر الاول.

(مسألة ٣١٦): المال المدفوع إن لم يكن بعنوان الدية لم يشرع جعله ولا أخذه، إلا إذا كان جعله بعنوان التنسيب ودفع برضا صاحبه، كما سبق. وكذا إن كان بعنوان الدية لامر ليس هو جناية شرعية يستحق بها الدية. وإن كان بعنوان الدية لجناية لها دية شرعاً بحيث كان مستحقاً شرعاً فهو يعود للمجني عليه أو لوارثه كما تقدم، ولا يجوز لغيرهما من أفراد العشيرة أخذه، ولا أخذ شيء منه إلا برضاه، وإذا لم يدفع للمجني عليه ولا لوارثه، بل دفع لرئيس العشيرة ـ مثلاً ـ فلا تبرأ ذمة الجاني إلا بعد وصوله لهما. نعم إذا كان المجني عليه أو وارثه قد وكل رئيس العشيرة أو غيره في القبض عنه برئت ذمة الجاني بالدفع للشخص الذي وكله، وكان على ذلك الشخص إيصال المال للمجني عليه أو لوارثه أو لمن يرضى بإيصاله له.

(مسألة ٣١٧): كثيراً ما تكون الدية المدفوعة أقل من الدية الشرعية. وحينئذٍٍ لا تبرأ ذمة الجاني إلا برضا المجني عليه أو وارثه وإبرائهما. وإذا كان المجني عليه أو وارثه قاصراً لم يكن لوليه الابراء عنه، لانه مخالف لمصلحته، بل تبقى حصته بتمامها في ذمة الجاني لاتبرأ ذمته إلا من مقدار ما دفع.

(مسألة ٣١٨): إذا رضي المجني عليه أو وارثه بالدية فليس لهما بعد ذلك حق الشكاية على الجاني وطلب عقوبته حسب القوانين الوضعية. نعم ليس عليهما السعي لرفع العقوبة عنه إذا كان اعتقاله بمقتضى الحق العام تبعاً للقانون الوضعي، إلا باتفاق خاص زائد على دفع الدية.

(مسألة ٣١٩): لا يجوز الاشتراك في «المشية» التي هي مقدمة للحكم بالفصل إذا ابتنى على الخروج عن الميزان الشرعي حسبما بيّن فيما سبق. نعم إذا