منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٦ - تتميم في المشتركات
ذلك في الصلاة فرادى عند دخول الوقت، أما بعد ذلك فالظاهر عدم الاولوية للصلاة، إذا أمكن الإتيان بها في موضع آخر من المسجد.
(مسألة ٣٤): يجوز إشغال المشاهد المشرفة بما يجوز به إشغال المساجد، نعم الظاهر تقدم العبادات ـ من الصلاة وقراءة القرآن وغيرهماووظائف الزيارة على غيرها، فلا يجوز مزاحمة غيرها لها. والظاهر عدم تقديم وظائف الزيارة على غيرها من أنواع العبادة عند التزاحم. نعم الظاهر عدم جواز المزاحمة بنحو يقتضي تعطيل المشهد عن وظائف الزيارة بالمقدار المعتد به، إلا عند دخول وقت الصلاة فلا مانع من إشغال المشهد بها مع سبق المصلين وإن استلزم التعطيل عن وظائف الزيارة.
الثالث: الاسواق. والمراد بها الساحات الواسعة التي لا تختص بشخص أو جهة والتي تبانى الناس على عرض بضائعهم فيها للبيع والشراء على نحو العموم. ويجري في السبق إليها ما يجري في المساجد والمشاهد.
الرابع: الطرق. وهي على قسمين..
الأول: الطرق غير النافذة وهي المحاطة بالبناء من جوانبها الثلاثة.
الثاني: الطرق النافذة وهي المحاطة بالبناء من جانبين فقط.
(مسألة ٣٥): الطريق غير النافذ ـ وهو المسمى في عرفنا بالدريبة مختص بمن له باب مفتوح فيه وهو مشترك بينهم. نعم لا يحتاج تصرف كل منهم فيه بالعبور والجلوس وغير ذلك إلى استئذان الآخرين حتى لو كان فيهم قاصر. بل الظاهر أنه يجوز لبعضهم أن يوسع بابه أو يفتح باباً اُخرى أو نافذة إلى الطريق المذكور من دون إذنهم. إلا أن يكون التصرف بذلك أو غيره مضراً ببعضهم فلابد من استئذانهم. وكذا إذا وقع الاتفاق بينهم والتصالح على أن لكل منهم