منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٥ - الفصل الرابع في العدة
العدة ثم وطأها آخر بعد مضي شهر من العدة وجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر لوطء الثاني ولا يجب عليها إكمال عدة الاول ثم استئناف عدة الثاني.
(مسألة ٩٦): مبدأ عدَّة الطلاق والفسخ وبطلان عقد النكاح من حين حصول السبب، سواء بلغها الخبر حينه أم بعده، قبل مضي مقدار العدة أو بعده، فإذا بلغها بعد مضي زمان العدة فلا عدة عليها. نعم لو جهلت تاريخ حصول السبب بنت على تأخره.
(مسألة ٩٧): مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبروفاة زوجها، لا من حين نفس الوفاة، من غير فرق بين الغائب والحاضر، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوباً. كما أن الأحوط وجوباً العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالامة والصغيرة.
(مسألة ٩٨): المراد ببلوغ الخبر وصول ذلك إليها بعلم أو حجة معتبرة يعمل عليها.
(مسألة ٩٩): مبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة وظهور الحال، لا من حين آخر وطء. ولو توفي الواطئ والشبهة باقية كان مبدأ العدة الوفاة، لكن العدة حينئذٍ عدة الطلاق لا عدة الوفاة كما سبق.
(مسألة ١٠٠): جميع أنواع العدة المتقدمة بائنة، إلا عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم بيانه في أول الفصل الثاني.
(مسألة ١٠١): الطلاق البائن تخرج به المرأة عن عصمة الزوج وتصير أجنبية فليس له النظر إليها، ولا يجب عليه نفقتها ولا إسكانها، ولها الخروج من بيتها بغير إذنه، ولا تجب عليها طاعته، وله أن يتزوج الخامسة لو كانت هي الرابعة وغير ذلك. نعم ترثه إلى سنة إذا طلقها وهو مريض، على تفصيل تقدم في آخر كتاب الطلاق.