منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٣ - الفصل الأول في تعداد الكفارات
كتاب الكفارات
وفيه فصلان..
الفصل الأول في تعداد الكفارات
ذكرنا جملة من الكفارات في مواضعها المناسبة، فقد تقدمت كفارة إفطار شهر رمضان وكفارة قضائه في كتاب الصوم، وكفارة الجماع حال الاعتكاف في كتاب الاعتكاف، وكفارة الظهار والايلاء في مبحثهما، وتقدمت في كتاب اليمين والنذر والعهد كفاراتها. وذكرنا في مناسك الحج والعمرة كفارات الاحرام على كثرتها. وذكرنا في المواضع المذكورة الفروع المناسبة لها، فلا نطيل بإعادتها.
(مسألة ١): كفارة قتل المسلم عمداً كفارة جمع ـ حتى لو كان عبداً للقاتل الأحوط وجوباً ـ وهي عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد. وإذا كان القتل فى حرم مكة المعظمة أو في الاشهر الحرم ـ وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ لزم الصوم في الاشهر الحرم، وإنما تجب الكفارة بقتل العمد على القاتل إذا لم يقتص منه ورضي أولياء المقتول بالدية.
(مسألة ٢): كفارة قتل المسلم خطأً مرتبة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز