منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثالث في متعلق اليمين والنذر والعهد
والأحوط وجوباً صرفه في الفقراء والمساكين وابن السبيل.
(مسألة ٤٩): كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة، وكذا كفارة النذر حتى نذر الصوم، على ما تقدم في كتاب الصوم. وكفارة العهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من طعام. وقد تقدم في كتاب الصوم كثير من الفروع المتعلقة بالتتابع في الصوم، وبالاطعام، وهي تجري هنا. فراجع.
(مسألة ٥٠): الكسوة ثوب تام، والافضل بل الأحوط استحباباً ثوبان.
(مسألة ٥١): إنما تجب الكفارة بتعمد الحنث، وهو المخالفة، ولا تجب مع المخالفة لا عن عمد، نعم هي موجبة لانحلال اليمين والنذر والعهد مع إطلاق متعلقها على ما تقدم. كما لا تشرع الكفارة قبل المخالفة من أجل أن ينحل اليمين والنذر والعهد، وتسوغ مخالفتها، بل هي لا تنحل بدفع الكفارة من دون مخالفة.
والحمد لله رب العالمين