منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٨ - الفصل الثاني في حيوان البر
(مسألة ٣): إذا أخبر من عنده السمك بأن لذلك السمك قشر، أو أنه من النوع الذي له قشر أخذ بقوله إذا لم يكن متهماً.
(مسألة ٤): لا يجوز بيع السمك المحرم الاكل على من يستحله أو على من يبيعه ممن يستحله، إلا أن يكون له منفعة محللة معتد بها غير الاكل، وقد سبقت بعض الفروع المناسبة بذلك في مبحث المكاسب المحرمة.
(مسألة ٥): إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها وقد تسلخت فلوسها فالأحوط وجوباً عدم أكلها. أما إذا لم تتسلخ فلوسها فيحل أكلها إذا كانت ذكية، أو ذكيت بعد ذلك بأن اُخذت وهي حية.
(مسألة ٦): بيض السمك تابع للسمك الذي يكون فيه، فإن كان محرماً حرم بيضه، وإن كان حلالاً حل بيضه. وإذا اشتبه حال البيض، وشك في أنه من السمك الحلال أو الحرام حرم أكله.
الفصل الثاني في حيوان البر
(مسألة ٧): يحرم أكل لحم الانسان.
(مسألة ٨): يحرم من حيوان البر كل ذي ناب، وكل سبع وإن لم يكن له ناب. والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان، ويأكل اللحم قوياً كان كالاسد والنمر والذئب، أو ضعيفاً كالضبع والثعلب والسنور.
(مسألة ٩): يحرم من الحيوان المسوخ. وقد ورد في الكتاب المجيد والاخبار الكثيرة أن الله تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمّردوا على صور بعض الحيوانات. كما ورد أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل، وأن التحريم