منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧ - الفصل الرابع في أسباب التحريم
(مسألة ٩٢): إذا تزوج المرأة في العدة جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ثم علم لم تحرم عليه مؤبداً، بل له تجديد العقد عليها. وكذا لو تزوج ذات الزوج جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت عن زوجية زوجها الاول وعن عدته. أما إذا دخل بها في عدته فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبداً، خصوصاً إذا كانت العدة رجعية.
(مسألة ٩٣): لا يصح العقد على المتوفى عنها زوجها قبل أن يبلغها الخبر. ولو حصل العقد حينئذٍ ففي جريان حكم تزوج المرأة في العدة ـ وهو الحرمة المؤبدة ـ إشكال، والأحوط وجوباً العمل على ذلك.
(مسألة ٩٤): يجوز تزوّج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها، ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.
(مسألة ٩٥): يستحب لمن يريد أن يتزوج الزانية أن يستبرئها بحيضة خصوصاً إذا كان هو الزاني بها، بل هو الأحوط ـ حينئذٍ ـ استحباباً. وأما إذا كانت حاملاً فلا حاجة للاستبراء.
(مسألة ٩٦): من زنى بامرأة مزوجة ـ دواماً أو متعة ـ فالأحوط وجوباً ترتيب أثر حرمتها مؤبداً، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك. وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية، دون غيرها من أقسام العدة.
(مسألة ٩٧): إذا زنت المرأة المزوجة لم تحرم على زوجها، نعم يستحب له استبراؤها بحيضة.
(مسألة ٩٨): إذا تزوج المُحرم بطل نكاحه، فإن كان عالماً بحرمة التزويج عليه حرمت عليه مؤبداً، سواءً دخل بها أم لم يدخل، وإن كان جاهلاً لم تحرم عليه مؤبداً، سواءً دخل بها أم لم يدخل. والأحوط وجوباً جريان ذلك في المحرمة.