منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٦ - الخامس الشفة
الرابع: الاذن :
(مسألة ٩٠): في قطع الاُذن من أصلها من شخص نصف ديته، وفي قطع الاُذنين معاً منه دية تامة. من دون فرق بين الاُذن الصماء وغيرها.
(مسألة ٩١): إذا قطع بعض الاُذن ففيه من دية الاُذن بنسبة المقطوع لمجموع الاُذن. نعم يثبت ثلث دية الاُذن في قطع شحمتها، وهي اللحمة التي في أسفلها.
(مسألة ٩٢): في خرم الاُذن وثقبها الارش والحكومة.
الخامس: الشفة :
(مسألة ٩٣): إذا استؤصلت الشفتان معاً من شخص ففيهما ديته تامة.
(مسألة ٩٤): إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف ديته. وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة.
(مسألة ٩٥): إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها الاسنان ثم عولجت والتأمت وبرئت ففيها خمس ديتها، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها خمس ديتها وثلث الخمس. وفيما عدا ذلك منها الحكومة والارش.
(مسألة ٩٦): إذا استؤصلت الشفة السفلى وحدها من شخص ففيها ثلثا ديته، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة.
(مسألة ٩٧): إذا شقت الشفة السفلى حتى بانت الاسنان منها ثم التأمت بالتداوي والعلاج ففيها خمس ديتها، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها نصف ديتها. وفيما عدا ذلك منها الحكومة والارش.
(مسألة ٩٨): إذا اُصيبت الشفة فتقلصت من دون جرح أو قطع ففيها