منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٠ - الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان
(مسألة ٢٤٠): هل تتدرج الدية بتدرج المراتب المتقدمة، فإذا دخل في دور العلقة زاد على العشرين ديناراً دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوماً فتتم له الاربعون ديناراً، فإذا دخل في دور المضغة زاد دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوماً، فتتم له الستون ديناراً وهكذا، حتى تتم المائة أولا، بل تنتقل الدية بين المراتب الخمس دفعة واحدة، فتزيد عشرين عشرين ديناراً حتى تتم المائة؟ وجهان، واللازم الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٢٤١): لافرق في ثبوت دية الجنين بين الجناية عليه بإسقاطه حياً ثم يموت وبما يقتضي موته في بطن اُمه ثم سقوطه ميتاً أو موتها قبل سقوطه ولو بسبب آخر.
(مسألة ٢٤٢): إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته.
(مسألة ٢٤٣): إذا قتلت المرأة وهي حبلى فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى.
(مسألة ٢٤٤): إذا أفزع شخص رجلاً عن زوجته حال الجماع فعزل عنها وأنزل المني خارج الفرج من دون أن يريد ذلك كان على المفزع لصاحب المني عشرة دنانير.
(مسألة ٢٤٥): إذا كان الجنين من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهماً، وإذا كان علقة إثنان وثلاثون درهماً، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهماً، وإذا كان عظاماً أربعة وستون درهماً، فإذا اكتسى اللحم فثمانون درهماً، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكراً وأربعمائة درهم إن كان اُنثى، والذي يرث الدية هو الامام. هذا إذا كان الزنا من الابوين معاً، أما إذا