منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - الفصل الرابع فيما يحرم بالعرض
مأكولاً أو غيره حتى الطير. بل العموم لنسل الموطوء، فيحرم أيضاً.
(مسألة ٢٦): إذا كان الحيوان ميتاً مذكى حلال اللحم لم يحرم بالوطء، ولا تجري عليه الاحكام الاُخرى للموطوء. كما لاتجري الاحكام المذكورة إذا كان الميت حرام اللحم أو غير مذكى.
(مسألة ٢٧): ما يحرم لكونه موطوءاً أو نسلاً لموطوء ليس له استبراء يحلله.
(مسألة ٢٨): إذا كان الموطوء مما يطلب لحمه ذبح، فإن مات اُحرق. وإذا كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك.
(مسألة ٢٩): إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للركوب ولا يطلب لحمه ـ كالحمار ـ اُخرج إلى مدينة اُخرى لا يعرف فيها الواطئ، فيباع هناك. وحينئذٍ إن كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك في المدينة التي وطئ فيها، وتحمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه في المدينة الاُخرى. وإن كان الواطئ هو المالك تحمل هو نفقة الإخراج وكان له الثمن بعد البيع. والأحوط وجوباً جريان ذلك فيما يحرم أكل لحمه ولا يطلب ظهره للركوب.
(مسألة ٣٠): إذا اشتبه الموطوء بغيره فيمايؤكل لحمه ويطلب اُخرج بالقرعة.
(مسألة ٣١): إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمراً لم يحرم لحمه، بل يؤكل بعد أن يغسل على الأحوط استحباباً. نعم إذا سكر فذبح حال سكره فالأحوط وجوباً عدم أكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيرها. أما لو شرب بولاً أو غيره من المائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه بعد غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحللها.
الرابع: الميتة، فإن الحيوان المحلل الاكل إنما يحل بالتذكية، أما إذا صار ميتة ـ بأن مات من دون تذكيته ـ فإنه يحرم مطلقاً وينجس إذا كان له نفس سائلة.