منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان
المذكى ودفع قيمته حياً. نعم إذا اتفقا معاً على ذلك فلا بأس به، وكذا إذا لم يكن للمذكى قيمة، كما في جملة مما لا يؤكل لحمه.
(مسألة ٢٥٤): لابد في تعيين الارش من ملاحظة جميع ظروف الحيوان المذكى من الزمان والمكان وغيرهما بما في ذلك حال صاحبه، فإن قيمة الحيوان المذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند المستهلك الذي لايتهيأ له بيعه.
(مسألة ٢٥٥): إذا قتل الحيوان ـ غير الكلب والخنزير ـ من دون تذكية ضمن القاتل قيمة الحيوان، إلا أن يكون فيه بعد الموت ما ينتفع به ويكون له قيمة كأنياب الفيل فيستثنى حينئذٍ من القيمة المضمونة، وكذا الحال في كل حيوان مملوك.
(مسألة ٢٥٦): من جنى على غير الكلب والخنزير بكسر أو جرح أو نحوهما كان عليه أرش العيب الحادث، وهو فرق القيمة بين واجد العيب وفاقده، ولا ضابط لذلك، بل هو يختلف باختلاف الحيوانات والاحوال، نعم من فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه.
(مسألة ٢٥٧): من جنى على بهيمة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبه عشر قيمتها.
(مسألة ٢٥٨): لاضمان في الجناية على الخنزير، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة، فعلى الجاني قيمته إذا تلف وأرشه إذا تعيّب.
(مسألة ٢٥٩): دية كلب الصيد المعلّم أربعون درهماً.
(مسألة ٢٦٠): من قتل كلب الحراسة للغنم والبستان المحوط بحائط لزمه قيمته، والأحوط وجوباً ذلك في كلب الزرع غير المحوط، بل في مطلق كلب الحراسة، وأما بقية الكلاب فلا دية لها.