منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٣ - الفصل السادس في الميراث بالولاء
وتضمن جريرتي، فيقول الضامن : قبلت.
(مسألة ٧١): يمكن فسخ عقد ضمان الجريرة بالتقايل من الطرفين. بل في لزومه في حق كل منهما بحيث ليس له فسخه من دون رضا الطرف الآخر إشكال، واللازم الاحتياط.
(مسألة ٧٢): يشترط في المضمون عنه أن لا يكون له من يعقل عنه من الارحام أو المعتق. وفي اشتراط عدم الوارث له وإن لم يكن عليه عقل كالنساء إشكال، وكذا الاشكال في بطلان عقد ضمان الجريرة لو حصل العاقل او الوارث من الارحام وتجدد بعد العقد.
(مسألة ٧٣): ضمان الجريرة إنما يقتضي ميراث الضامن للمضمون، ولا يقتضي ميراث المضمون للضامن، إلا أن يكون الضمان من الطرفين.
(مسألة ٧٤): إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الضمان لورثته.
(مسألة ٧٥): ضامن الجريرة يرث جميع المال، إلا أن يكون معه زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، ولضامن الجريرة الباقي.
الثالثة: ولاء الامامة. فإن الامام وارث من لا وارث له من المراتب السابقة للنسب والولاء.
(مسألة ٧٦): إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوجة كان لها الربع، والباقي للامام. أما إذا انحصر الميراث بالزوج فإنه له النصف بالاصل، ويرد عليه النصف الثاني أيضاً، ولا يرثه الامام.
(مسألة ٧٧): إذا أوصى من لا وارث له بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل نفذت وصيته ولم يكن للامام شيء. أما إذا أوصى بجميع ماله في غير ذلك فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث، وكان الباقي للامام.