منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٠ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
للطفل فهي لا تقبل الاسقاط، ولو رضي بتركها مدة وإيكال أمر الصبي لغيره من أجل مصلحة الصبي كان له الرجوع عن ذلك متى شاء.
(مسألة ٢٤٤): الظاهر عدم استحقاق الاُم الاُجرة على الحضانة زائداً على اُجرة الرضاع، فلو طالبت بالاُجرة كان له انتزاع الصبي منها ودفعه لغيرها ولو باُجرة. نعم للاب أن يستأجرها حينئذٍ بما يتفقان عليه فتستحق الاجر.
(مسألة ٢٤٥): لو اعتدى الاب أو غيره على الاُم ومنعها من حضانة الطفل مدة من الزمن، فلا يتدارك ذلك بالقضاء، ولا بدفع القيمة أو نحوها.
(مسألة ٢٤٦): إذا فقد الابوان فلا حق لاحد في حضانة الصبي، بل هي تابعة للولي فيضعه حيث يراه صلاحاً له.
(مسألة ٢٤٧): إذا بلغ الصبي رشيداً فلا ولاية للابوين ولا غيرهما عليه، ويكون الخيار له في الانضمام لمن يشاء منهما أو من غيرهما أو الاستقلال.
(مسألة ٢٤٨): يستحب تقبيل الصبي والتصابي له وملاعبته، وينبغي إشعاره بعطف الاُبوة وحنوها.
(مسألة ٢٤٩): يستحب تمرين الصبي على العبادات، كالصلاة والصيام والصدقة، والتدرج معه في ذلك حسب إدراكه وطاقته، على وجوه مذكورة في المطولات، ولا ينبغي إهمال ذلك والتهاون به، خصوصاً الصلاة فقد ورد أنه يلزم بها لسبع سنين.
(مسألة ٢٥٠): ينبغي للاب تربية ولده تربية يصلح بها في دينه وبدنه وخلقه، فقد ورد : أن من حقوق الولد على أبيه أن يحسن أدبه، وقد ورد أنه يترك للعب ست سنين أو سبع سنين ويلزمه الاب نفسه فيؤدبه بأدبه ويعلمه الكتاب سبع سنين ويعلمه الحلال والحرام سبع سنين. كما يلزم إبعاده