منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٧ - الفصل الثاني في شروط الطلاق
قال : إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق.
السابع: تعيين المطلقة ولو إجمالاً، كما لو قال : أكبر نسائي طالق، بخلاف ما لو كانت مردَّدة من كل وجه، كما لو قال : إحدى نسائي طالق، فإنه لا يقع حينئذٍ.
الثامن: أن يقع حال كون المرأة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس، ولا في طهر قد جامعها فيه. بل الظاهر عدم صحة طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر.
(مسألة ١٨): لو طلق جاهلاً بحالها لم يقع الطلاق ظاهراً، إلا أن ينكشف كونها في طهر لم يواقعها فيه، فينكشف صحته.
(مسألة ١٩): إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني على عدم الحيض، وإذا علم بدخولها في الحيض وشك في طهرها منه بني على بقائها في الحيض. لكن إذا أخبرت بأنها حائض صدّقت، وكذا إذا أخبرت بأنها قد دخلت في الطهر الذي لم يجامعها فيه.
نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منها، وحكم بصحة الطلاق، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة.
(مسألة ٢٠): الغائب عنها زوجها إن عَلِم حالَها فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق، وكذا إن جَهله وتيسر له الفحص عنه. أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقها، لكن الافضل أن ينتظر شهراً من سفره. بل لو كان سفره حال حيضها فليكن مبدأ الشهر بعد مضي مدة حيضها الذي فارقها عليه. والافضل للغائب أن ينتظرها ثلاثة أشهر، بل خمسة أو ستة.
(مسألة ٢١): المسترابة إذا كانت مدخولاً بها لا يطلقها زوجها إلا بعد