منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الثالث في كيفية الذبح
الفصل الثالث في كيفية الذبح
(مسألة ٧٢): لابد في الذبح من قطع الاعضاء الاربعة، وهي مجرى النفس ـ الذي قد يسمى بالحلقوم ـ ومجرى الطعام والشراب ـ الذي قد يسمى بالمريء ـ والوَدَجَان، وهما عرقان محيطان بهما يجري فيهما الدم، ولا يكفي شق شيء منها من دون قطع.
(مسألة ٧٣): الظاهر أن قطع الاعضاء المذكورة يتوقف على بقاء (الجوزة) في جانب الرأس، فلو بقي منها شيء في الجسد لم يتم الذبح المذكي، لأن الحلقوم والمريء يبدءان منها، فمع بقاء شيء منها في جانب الرأس يكون موضع الذبح قبلهما، ولا يقطعان حينئذٍ.
(مسألة ٧٤): إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة من تحت الجوزة على غير الوجه الشرعي ـ كما إذا استند إلى افتراس سبع أو ضرب لا يقصد به التذكية أو غير ذلك ـ لم يكف في التذكية قطع الباقي، بل يحرم الحيوان. نعم إذا شق بعض الاعضاء أو كلها من دون قطع وبقي الحيوان حياً أمكن تذكيته بقطعها من محل الشق أو من فوقه أو تحته.
(مسألة ٧٥): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة أو من بعضها أمكنه التدارك ما دام الحيوان حياً فإذا ذبحه من تحت الجوزة ذكي وحل لحمه.
(مسألة ٧٦): لا يجب التتابع العرفي في قطع الاعضاء، فلو قطع بعض الاعضاء من الحيوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي