منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣ - الفصل السابع في المهر
تبعيض المهر على تبعيض مدة الحضور، لا على التبعيض في وجوه الاستمتاع.
(مسألة ١٦٣): إذا دفع الزوج للزوجة شيئاً عوضاً عن مهرها ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما رجع نصف المهر المسمى، لا نصف ما دفعه لها.
(مسألة ١٦٤): إذا أبرأت الزوجة الزوج من مهرها أو من بعضه ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما كان عليها نصف المهر. وكذا إذا قبضت المهر ثم تلف عندها وطلقها قبل الدخول أو مات أحدهما.
(مسألة ١٦٥): إذا كان المهر عيناً فقبضتها ثم زادت عندها أو نقصت وطلقها أو مات أحدهما قبل الدخول رجع نصف قيمتها بلحاظ حالها حين قبضها. أما إذا زادت القيمة السوقية أو نقصت من دون تغيير في العين فاللازم دفع نصف العين وإن اختلفت القيمة.
(مسألة ١٦٦): إطلاق عقد النكاح يقتضي ثبوت المهر في ذمة الزوج. ويمكن أن يتحمله عنه غيره بأن يشترط ذلك في العقد. بل إذا زوج الاب ولده الصغير ولم يكن للولد مال كان المهر على الاب وإن لم يشترط ذلك في العقد.
(مسألة ١٦٧): إذا تحمل غير الزوج المهر فطلق الزوج أو مات أحد الزوجين قبل الدخول لم يرجع نصف المهر للزوج، بل لمن تحمله. وكذا إذا كان المهر على الزوج فتبرع به غيره عنه.
(مسألة ١٦٨): من وطأ امرأة شبهةً بعقد فاسد قد اشتمل على المهر كان عليه ذلك المهر، فإن لم يشتمل العقد على المهر كان عليه مهر المثل، وكذا عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة بغير عقد. نعم إذا كان مغروراً كان له الرجوع على من غره. وإن كانت هي التي خدعته سقط مهرها.
(مسألة ١٦٩): لا يثبت للمرأة شيء من المهر بالعقد الفاسد من دون