منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
(مسألة ١٣٥): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل إلى العظم ويوضحه ففيه خمسة أجزاء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٦): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في العظم ويهشمه ففيه عشر الدية، فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عشر ونصف يعني خمسة عشر جزء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٧): إذا هشم عظم الرأس أو نقل من مكانه من دون جرح ففي جريان الحكم السابق عليه إشكال، والأحوط وجوباً فيه الرجوع للارش والحكومة.
(مسألة ١٣٨): إذا جرح الرأس جرحاً يبلغ اُم الدماغ ـ وهي جلدة رقيقة تجمع الدماغ تحت الجمجمة ـ ففيه ثلث الدية، وكذا الحال إذا نزل الجرح إلى جوف الدماغ.
(مسألة ١٣٩): إذا اُعطيت الدية في المسألة السابقة من الابل كفى فيها ثلاث وثلاثون، ويسقط الكسر وهو ثلث بعير، أما في غير الابل فلا يسقط الكسر حتى في البقر والغنم.
(مسألة ١٤٠): الجروح المتقدمة بمراتبها المختلفة إذا حصلت في الوجه كانت ديتها مثل ديتها إذا حصلت في الرأس، فالمراد بالرأس ما يقابل الرقبة لاخصوص منبت الشعر.
(مسألة ١٤١): إذا نفذ الجرح في الخد إلى فضاء الفم ولم يكن جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائة دينار، فإن كان جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائتا ديناراً، فإن التأم وبقي أثره وشينه كان فيه خمسون ديناراً للشين، فيكون مجموع ديته مائتين وخمسين ديناراً.