منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٨ - تتميم في المشتركات
قيامه ناوياً للعود أم لا.
(مسألة ٤٢): يجوز التصرف في الطريق النافذ ـ بإنشاء الابواب والنوافذ عليه وإخراج الاجنحة ونصب الميازيب وحفر البلاليع والسراديب ونحو ذلك ما لم يضر بالمارة بنحو يزاحم العبور،بل الأحوط وجوباًالترك إذاكان مضراً بالطريق عرفاً من دون أن يزاحم العبور. كما لو كان موجباً لظلامه أو حبس الهواء عنه. نظير ما تقدم في الطريق غير النافذ.
الخامس: مياه البحار والشطوط والانهار الكبار والصغار التي جرت من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج. وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الارض الموات.
(مسألة ٤٣): المياه المشتركة من المباحات الاصلية لا يجوز لاحد منع الناس عنها، كما لا يجوز لبعضهم بيعها قبل حيازتها وتملكها. نعم يجوز لبعضهم مصالحة الآخرين على عدم استغلاله الماء في مقابل عوض يدفعه له.
(مسألة ٤٤): من سبق إلى شيء من المياه المشتركة كان أحق بالانتفاع به بالسقي وغيره، ومن حاز شيئاً منه ملكه.
(مسألة ٤٥): من شق نهراً من المياه المشتركة في أرضه أو في أرض موات بقصد الحيازة لمائه ملك ماءه ولا يجوز لاحد مزاحمته فيه.
(مسألة ٤٦): من فجر عيناً أو حفر بئراً في أرض موات بقصد الحيازة لمائها كان الماء له، وكذا إذا تفجرت العين أو حفرت البئر في ملكه وإن لم تكن بقصد الحيازة.
(مسألة ٤٧): إذا حفر غاصب الارض بئراً فيها أو فجر عيناً فيها كان ماؤها لصاحب الارض المغصوبة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، ولا يكفي إذن