منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٧ - السابع الاسنان
الحكومة.
السادس: اللسان:
(مسألة ٩٩): في لسان الصحيح ديته كاملة. وفي لسان الأخرس ثلث ديته. وفي أبعاضهما الحكومة.
(مسألة ١٠٠): في قطع لسان الطفل الذي لم يتكلم الدية كاملة، إلا أن يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية.
السابع: الاسنان:
(مسألة ١٠١): في الاسنان بجموعها إذا اُسقطت من الانسان ديته كاملة.
(مسألة ١٠٢): تقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً المقدم منها ـ وهو الانياب الاربعة وما بينها ـ اثنى عشر، والمؤخر منها ـ وهو الاضراس ـ ستة عشر. لكل واحد من المقدم نصف عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسين ديناراً، ومجموعها ستمائة دينار. ولكل واحد من المؤخر ربع عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسة وعشرين ديناراً، ومجموعها أربعمائة دينار.
(مسألة ١٠٣): يكفي في ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة بكسر أو نشر أو نحوهما، ولا يشترط فيه قلعه من أصله. وفي انفصال بعض ما ظهر منه بكسر ونحوه الارش والحكومة.
(مسألة ١٠٤): من نقصت أسنانه خلقة فقلعت كلها نقصت ديتها بالنسبة.
(مسألة ١٠٥): في الاسنان الزائدة الارش والحكومة، سواء قلعت مع الاصلية أم وحدها.
(مسألة ١٠٦): إذا ضربت السن انتظر بها سنة، فإن وقعت غرم الضارب