منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٣ - الفصل التاسع في ميراث الخنثى وما يشبهه
الذكر نصف كل من السهمين، وهو سبعة. وإذا ترك الميت ذكرين وخنثى يقسم الميراث ثلاثين سهماً فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرة، ولكل من الذكرين عشرة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له ستة، ولكل من الذكرين اثنى عشر، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو ثمانية، ويعطى كل من الذكرين نصف كل من السهمين وهو أحد عشر. وإذا ترك الميت أباً وولداً خنثى يقسم الميراث أربعة وعشرين سهماً، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرون وللاب أربعة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له ثمانية عشر وللاب ستة، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين وهو تسعة عشر، ويعطى الاب نصف كل من السهمين وهو خمسة. وعلى هذا تجري قسمة الميراث في جميع فروض المسألة.
(مسألة ١١٧): من ليس له عضو الذكر ولا عضو الاُنثى يورث بالقرعة يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم (أمة الله) ثم يدعو المقرع الله ويبتهل إليه في كشف الحال، ثم يطرح السهمان في سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام ثم يأخذ المقرع سهماً فسهماً حتى يقع على أحد السهمين المكتوب عليهما فأيهما خرج أولاً عمل عليه، وورث المولود على مقتضاه.
(مسألة ١١٨): الأحوط وجوباً أن يكون الاقتراع برضا الورثة كلهم عند إرادة معرفة الحال من أجل قسمة المال، ولا يكتفى بتسرع شخص بالاقتراع من دون مراجعتهم. بل الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٩): يستحب أن يقول المقرع عند الدعاء : (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب).
(مسألة ١٢٠): إذا لم يعلم حال المولود أنه ذكر أو اُنثى لموانع خارجية، كما لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك، ففي الرجوع للقرعة ـ كما في الفاقد للعضوين