منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩ - الفصل الثاني في عقد النكاح
تارة: بالايجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول : زوجتك نفسي بمهر كذا، فيقول : نعم أو رضيت أو قبلت.
واُخرى: بالايجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول : تزوجتك بمهر كذا فتقول : نعم، أو نحو ذلك.
(مسألة ٥٥): لا يتعين في الايجاب لفظ التزويج، بل يقع بلفظ النكاح وغيره مما يؤدي معنى الزواج، كما لو قالت المرأة : أنكحتك نفسي، أو قال الرجل : أنكحك، أو نحو ذلك.
(مسألة ٥٦): لا يشترط في عقد النكاح موافقة القواعد الاعرابية، بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام إنشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً.
(مسألة ٥٧): لا يشترط الايجاب بلفظ الماضي، فكما يقع بمثل : تزوجت فلانة وزوجت فلاناً فلانة أو من فلانة وأنكحت فلاناً فلانة، يقع بمثل : أتزوج فلانة، واُزوج فلاناً فلانة أو من فلانة، وأنكح فلاناً فلانة.
(مسألة ٥٨): يصح إيقاع عقد النكاح من الطرفين مباشرة، فيقول الرجل: تزوجتك، أو تقول المرأة : زوجتك نفسي، ويقبل الطرف الآخر بنفسه، كما يصح إيقاعه ممن يقوم مقامهما كالولي والوكيل، فيقول ولي أحد الطرفين أو وكيله مثلاً : زوجت فلاناً من فلانة، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه.
(مسألة ٥٩): يصح قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد بأن يكون أصيلاً عن نفسه وولياً أو وكيلاً عن الطرف الآخر، أو ولياً أو وكيلاً عن كلا الطرفين، أو ولياً على أحدهما ووكيلاً عن الآخر. نعم لا يجوز أن توكل المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه على أن يتولى طرفي العقد.