منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩ - الفصل السادس في العيوب والشروط
زواجه ولم يترتب عليه الاثر، فلا ميراث بينهما ولا مهر ولا عدة.
والمعيار في المرض ما يظهر ويصدق به أنه مريض عرفاً، دون الامراض الكامنة التي لا مظهر لها ولا يدركها إلا الاطباء بطرقهم الخاصة.
(مسألة ١٤٦): إذا كانت المرأة مريضة صح الزواج منها ولو مع عدم الدخول.
(مسألة ١٤٧): تخلف الشرط في عقد النكاح وإن لم يوجب الخيار في فسخه كما تقدم، إلا أنه يجب الوفاء بالشرط الواجد للضوابط المتقدمة في مبحث الشروط من كتاب البيع. ولا يجب الوفاء به بدونها من دون أن يوجب ذلك بطلان العقد.
(مسألة ١٤٨): إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يطأها أو أن لا يخرجها من بلدها أو من بيتها وجب على الزوج الوفاء بذلك إلا أن تتنازل عن شرطها.
(مسألة ١٤٩): إذا اشترطت الزوجة على الزوج في العقد أن لا يتزوج عليها وجب الوفاء بالشرط، بل لو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.
(مسألة ١٥٠): إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في عقد آخر أن يطلقها في حال خاص ـ من مرض أو سفر أو غيرهما ـ نفذ الشرط ووجب الوفاء به، وكذا لو اشترطت عليه أن لا يطلقها فإنه لا يصح منه الطلاق حينئذٍ.
(مسألة ١٥١): إذا اشترطت عليه أن يوكلها على طلاق نفسها في أي وقت شاءت، أو في حال خاص ـ كمرض أو سفر طويل أو سجن أو غير ذلك ـ وجب عليه أن يوكلها. وإذا اشترطت عليه مع ذلك أن لا يعزلها لم يصح منه عزلها، بل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح مشروطاً بعدم العزل، كما لو قالت: زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك على أن لا