منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٥ - الفصل السابع في ميراث الأزواج
قبل الدخول ورثه الآخر، إلا في زواج المريض فإنه لا يصح من دون دخول، فلا يترتب عليه الميراث، كما تقدم في أواخر فصل العيوب والشروط من كتاب النكاح.
(مسألة ٨١): يلحق بالزوجية العدة الرجعية، فإنها بحكم الزوجية يثبت التوارث مع موت أحد الزوجين فيها. كما تقدم في أواخر الفصل الرابع من كتاب الطلاق. كما يلحق بها المطلقة من قبل المريض إلى سنة بشروط تقدمت في آخر الفصل الثالث من كتاب الطلاق أيضاً.
(مسألة ٨٢): مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا اُنثى، وإن نزل كولد الولد، والربع إذا كان لها ولد. وللزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. ولا ينقصان عن ذلك ولا يزادان مع جميع طبقات الميراث. إلا الزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غير الامام، فإنه له تمام المال، وليس للامام شيء، كما تقدم في الفصل السابق.
(مسألة ٨٣): مع تعدد الزوجات وما اُلحق بهن يشتركن في سهم الزوجية المتقدم بالتساوي.
(مسألة ٨٤): الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الارض وغيرها من المنقول وغيره. أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول ـ كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها ـ دون الارض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهما، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمتها. نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والاخشاب والالات ونحوها. وللوارث دفع قيمة ذلك ويجب عليها القبول بها.
(مسألة ٨٥): الثابت في الارض إن كان تابعاً لها أو للبناء عرفاً لم تستحق الزوجة من عينه بل من قيمته كعريش العنب والناعور وتجهيز الماء والكهرباء