منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٤ - الثاني العين
للحاكم الشرعي في تعيينهما، ولابد أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية الشرعية المنصوصة للنفس والاطراف والجروح وغيرها، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما بعد إعمال منتهى طاقتهما. ولابد مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته والمجني عليه أو وارثه إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهما.
إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في هذا الفصل في ديات القطع المنصوصة وغيرها. وهو يكون في اُمور..
الأول: الشعر :
(مسألة ٧٦): إذا اُزيل شعر اللحية من الرجل، فإن عاد ونبت ثانياً ففيه ثلث دية الرجل، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة.
(مسألة ٧٧): إذا اُزيل شعر الرأس من الرجل فإن نبت ففيه الارش والحكومة، وإن لم ينبت فالمشهور أن فيه الدية كاملة. والأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٧٨): إذا اُزيل شعر رأس المرأة فإن نبت ففيه مهر نسائها، وإن لم ينبت ففيه ديتها.
(مسألة ٧٩): إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره ولم ينبت فديته نصف دية العين، وهو ربع الدية التامة، وفي بعضه بالنسبة. فإن نبت ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ٨٠): في أبعاض الشعر المتقدم غير الحاجب الحكومة، سواء كان التبعيض في مساحة منبت الشعر أم في طول الشعر، كما إذا قصه وقصره. وكذا الحال في بقية شعر البدن كأهداب العينين وشعر العانة وغيرهما.
الثاني: العين :
(مسألة ٨١): إذا قلعت أو فقئت العين من شخص ـ رجل أو امرأة ـ كان