منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٢ - الفصل الاول في دية النفس
على العاقلة، وهي عشيرة الجاني. على ما يأتي توضيحه في محله.
(مسألة ٦٧): تؤدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين من حين القتل، من دون فرق بين شبه العمد والخطأ المحض.
(مسألة ٦٨): إذا وقع القتل في حرم مكة المعظمة أو في الاشهر الحرم كانت الدية مغلظة، وهي دية وثلث من دية المقتول في غيرها، رجلاً كان أو امرأة. ويختص ذلك بدية القتل ولا يعم دية الاطراف والجروح وغيرهما. ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة المنورة ولا غيره من الاماكن المقدسة، كالمساجد والمشاهد المشرفة.
(مسألة ٦٩): دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الخصال الست المتقدمة. ويجري فيها التغليظ المتقدم إذا قتلت في الحرم أو في الاشهر الحرم.
(مسألة ٧٠): يستثنى من ثبوت الدية في قتل المسلم خطأ ما إذا قتل في أرض الكفر بتخيل كونه كافراً، فإنه لا تثبت به الدية حينئذٍ وتثبت به الكفارة لا غير.
(مسألة٧١ ): دية ولد الزنا، من الابوين معاً إذا حكم بإسلامه تبعاً لابويه أو لانه أظهر الاسلام ثمانمائة درهم، ودية المرأة على النصف من ذلك. ويجري فيهما التغليظ المتقدم. وأما ديات الاعضاء والجروح ونحوها فإنها تنسب للدية المذكورة بنسبة دية أعضاء وجروح غيره لديته، فدية عينه مثلاً أربعمائة درهماً ودية إصبعه ثمانون درهماً، وهكذا. وأما إذا كان الزنا من أحد الابوين دون الآخر فدية الولد دية الولد الشرعي.
(مسألة ٧٢): دية الذمي ثمانمائة درهم، ودية المرأة على النصف، ويجري فيهما التغليظ المتقدم، وعلى ذلك تنسب ديات الاعضاء والجروح ونحوها، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٧٣): لا دية لكافر غير ذمي.