منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثالث في ميراث المرتبة الاُولى
الشروط حجب الاخوة الاُم عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الاب. أما مع فقد الاب فلا يحجبونها.
(مسألة ١٩): إذا كان الوارث الأبوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاُم الثلث أو السدس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ والباقي للأب.
(مسألة ٢٠): إذا تعدد الأبناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن. وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وكان الباقي بين الابناء أو البنات بالسوية.
(مسألة ٢١): إذا اجتمع الابناء الذكور والاناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. وإذا كان معهم زوج أو زوجة، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الاُنثيين.
(مسألة ٢٢): إذا ترك الميت أحد الابوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لاحد الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية. ولوكان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولاحد الابوين السدس والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٣): إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٤): إذا ترك الميت أحد الابوين مع بنت واحدة كان لاحد الابوين الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة