منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الثاني في موانع الإرث
الفصل الثاني في موانع الإرث
وهي ثلاثة..
الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.
(مسألة ١): لا يحجب الكافر المسلم، بل يحجب المسلم الكافر وإن كان الميت كافراً، سواءً كان الوارث المسلم مساوياً للوارث الكافر في الطبقة أم أبعد منه، فإذا مات مسلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسلم كان الميراث للمسلم دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.
(مسألة ٢): يستثنى مما تقدم ما إذا كان الميت كافراً وله أولاد صغار وورثة مسلمون أبعد منه طبقة، فإن على المسلمين أن ينفقوا من تركته على أولاده الصغار حتى يكبروا فإن أسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ ورثته المسلمون بقية ميراثه. وإن أسلم أولاده وهم صغار دفعت التركة للحاكم الشرعي وأنفق عليهم منها حتى يكبروا، فإن بقوا على الاسلام دفع إليهم ميراث أبيهم، وإن لم يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته المسلمين.
(مسألة ٣): إذا انحصر الوارث المسلم للكافر بالامام لم يحجب ورثته الكفار. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتد المسلم عن فطرة وكان له ورثة كفار وانحصر وارثه المسلم بالامام، فإن ميراثه بسبب الارتداد لما اكتسبه قبل ارتداده