منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١١ - الفصل الرابع في ديات المنافع
أواخر فصل المهر من كتاب النكاح.
(مسألة ١٩٤): في إفضاء المرأة ديتها، والافضاء هو اتصال مجرى الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما.
(مسألة ١٩٥): إذا كان المفضي للمرأة زوجها فإن كان بسبب غير الوطء ففيه الدية، وكذا إذا كان بسبب الوطء قبل أن تكمل تسع سنين وطلقها. نعم إذا كان طلاقها بعد أن خيط الجرح والتأم ففي ثبوت الدية إشكال واللازم الاحتياط. أما إذا لم يطلقها وأمسكها فلا شيء عليه. وكذا إذا كان الافضاء بسبب وطئها بعد إكمال تسع سنين فإنه لاشيء عليه أيضاً حتى لو طلقها. نعم لو تعمد إفضاءها فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً في الصغيرة والكبيرة مع الطلاق وبدونه.
(مسألة ١٩٦): إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه الانفاق عليها ما دامت حية حتى لو طلقها. بل وإن تزوجت على الأحوط وجوباً. نعم لو خيط الجرح والتأم ففي وجوب الانفاق عليها إشكال، واللازم الاحتياط.
الفصل الرابع في ديات المنافع
(مسألة ١٩٧): إذا أدّت الجناية إلى ذهاب العقل ففيه الدية كاملة. وإذا أدت إلى نقصه أو صار المجني عليه مجنوناً جنوناً إدوارياً ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٩٨): إذا ذهب العقل بجناية لها دية بنفسها تداخلت ديتها مع دية ذهاب العقل وثبت الأكثر دية، فمثلاً إذا استند ذهاب العقل لضربة