منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
في بطنه فخرجت الرمية من ظهره ففيها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا أصابت البطن ولو من أحد الجانبين، أما في غير ذلك كما لو اخترقت الصدر والظهر فالأحوط وجوباً الرجوع للارش والحكومة.
(مسألة ١٨٤): إذا عيب شيء مما في الجوف من الامعاء أو غيرها بسبب الجناية المتقدمة في المسألتين السابقتين كان فيه الارش والحكومة زيادة على الدية المتقدمة فيهما. وكذا الحال لو عيب شيء مما في الجوف من دون جرح نافذ، فإن فيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٨٥): إذا جرح الجسد ـ غير الرأس والرقبة ـ جرحاً يبلغ العظم ويظهره ففيه أربعون ديناراً، إلا ما تقدم في جروح الاعضاء كاليدين والرجلين وغيرهما، كما تقدم دية جروح الرأس والرقبة. وأما إذا لم يبلغ الجرح في الجسد العظم ففيه الارش والحكومة، وقد تقدم في أول الفصل جروح الرأس والرقبة.
(مسألة ١٨٦): إذا نفذت نافذة من الرمح أو الخنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.
(مسألة ١٨٧): في كل فتق للجوف ثلث الدية ـ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ـ كفتق السرة والبيضة ونحوهما من مواضع البطن ومنافذها. وفي فتق كلتا البيضتين بجناية واحدة أربعمائة دينار، فإن كان الفتق ضخماً بحيث يمنع من المشي أو يوجب تشوهه شديداً بسبب تباعد الرجلين ففيه أربعة أخماس الدية ثمانمائة دينار.
(مسألة ١٨٨): في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، وإذا اخضر ثلاثة دنانير، وإذا احمر دينار ونصف وإن كانت في البدن فهي على النصف. وإن كانت في غير الوجه من الرأس ففيها الارش والحكومة. وكذا إذا كانت