منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٧ - الفصل الرابع في العدة
الله يحدث بعد ذلك أمراً.
ولا ينبغي للمؤمن أن يسد على نفسه باباً فتحه الله تعالى له ـ توسعة عليه ورحمة به ـ في موقف انفعالي قد يدفع الشيطان له لا يستطيع بعد ذلك تداركه.
(مسألة ٦٠): يكره للمريض طلاق زوجته، فإن طلقها توارثا في العدة الرجعية مطلقاً، ولا يرثها هو في غيرها كما هو الحال في الصحيح. أما هي فترثه ـ وإن كان الطلاق بائناً ـ إلى سنة من حين الطلاق إلا في موارد..
الأول: أن يصح من مرضه قبل السنة ثم يموت.
الثاني: أن تتزوج بغيره بعد الخروج من العدة في أثناء السنة. أما الزواج منه ـ دواماً أو متعة ـ فلا يسقط ميراثها منه إلى السنة. بل لو كان دواماً ودخل بها ورثته حتى لو مات بعد السنة.
الثالث: أن يكون الطلاق بعد مراجعتها ورضاها، أو كان خلعاً أو مباراة. بل الظاهر عدم كراهة الطلاق منه حينئذٍ من حيثية المرض.
الفصل الرابع في العدة
تجب العدة على المرأة باُمور..
الأول: وفاة الزوج.
الثاني: الخروج عن الزوجية ـ مع حياة الزوج ـ بأحد اُمور..
أولها: الطلاق في الزواج الدائم.
ثانيها: انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع.