منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٥ - الفصل الثالث في أحكام الطلاق
(مسألة ٥١): يشترط في الزوج المحلِّل للحرة بعد ثلاث تطليقات وللامة بعد تطليقتين اُمور..
الأول: أن يكون زواجه منها دائماً، فلا يكفي الزواج المنقطع، فضلاً عن ملك اليمين أو وطء الشبهة.
الثاني: أن يكون بالغاً.
الثالث: أن يدخل بها وإن لم ينزل. نعم لا اعتبار بزواج الخصي منها وإن دخل بها.
الرابع: أن يكون الوطء في القبل، على الأحوط وجوباً.
فإذا تمت هذه الشروط حصل التحليل، فإذا خرجت عن زوجيته بطلاق أو موت أو نحوهما حلّ للاول تزوّجها.
(مسألة ٥٢): المحلِّل المذكور كما يوجب سقوط حكم التطليقات الثلاث ويرفع التحريم الحاصل بها يرفع حكم التطليقة الواحدة والتطليقتين أيضاً، فمن طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره بالنحو المذكور وطُلّقت، فإذا تزوجها الاول لم تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً بعد زواجه منها، ولا تحرم بطلاقها مرة أو مرتين.
(مسألة ٥٣): الرجوع إيقاع يتضمن الرجوع في الزوجية ورفع اليد عن الطلاق، ولا يشترط فيه قول مخصوص، بل يقع بكل ما يدل عليه، مثل : رجعت بك، ورددتك، وأنت زوجتي، وغير ذلك مما يراد به الرجوع. بل يقع بالفعل المقصود به الرجوع، كما لو واقعها أو قبّلها بقصد الرجوع. أما لو فعل ذلك لا بقصد الرجوع فلا يتحقق به الرجوع إلا في المواقعة، فإنها تكون رجوعاً وإن لم يقصد بها الرجوع. نعم الأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا