منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٨ - المقام الأول في المباشرة
(مسألة ٢٨٥): من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فيجب عليه ديته إذا جهل أمره، أو علم بموته، وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله. نعم إذا عُلم بموته حتف أنفه من دون دخل لإخراجه من منزله فلا شيء عليه. كما أنه لو عُلم بقتل غيره له كان لأوليائه الرجوع على كل من المخرج والقاتل، فإن رجعوا على المخرج رجع على القاتل بما دفع، وإن رجعوا على القاتل لم يرجع على المخرج بشيء.
(مسألة ٢٨٦): إذا دفع أهلُ الصبي الصبيَّ لامرأة لترضعه فدفعته لغيرها على أن ترضعه من دون إذنهم ففُقد الطفل أو مات كان لهم الرجوع على التي دفعوه لها، فتجب عليها ديته في مالها. إلا أن يعلم بموته حتف أنفه من دون دخل لدفعه للاُخرى، كما أنه لو علم بقتل الطفل من شخص آخر كان لأوليائه الرجوع على القاتل وعلى التي دفعوه لها، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة. والظاهر جريان ذلك فيما لو أصاب الطفلَ كسرٌ أو جرح أو غيرهما من الاُمور المضمونة.