منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٣ - الفصل العاشر في النفقات
الانفاق عليها وإن كانت غنية.
(مسألة ٢٥٧): يسقط وجوب النفقة على الزوجة بنشوزها على الزوج بأحد أمرين..
الأول: منعه عن حقوقه التي عليها من وجوه الاستمتاعات ـ غير الوطء في الدبر ـ والتزين الذي يريده منها، وعدم المنفرات له ـ ولو مثل سبه وشتمه والاعراض عنه وسوء معاشرته ـ مع حفظه في ماله وعرضه وعدم خيانته فيهما.
الثاني: الخروج من بيت زوجيتها بغير إذن الزوج، الذي تقدم في المسألة(١٨٨) حرمته عليها. نعم لو كان خروجها لضرورة مسوغة لم تسقط النفقة. وكذا لو كان خروجها بإذنه، إلا أن يبتني إذنه لها على عدم النفقة لها حين الخروج، كما يتعارف في الاذن لها بالذهاب إلى أهلها أو غيرهم لتكون في ضيافتهم ومنه ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته.
(مسألة ٢٥٨): المطلقة رجعياً بحكم الزوجة، فتجب لها النفقة على زوجها ما دامت في العدة، وكذا المطلقة بائناً إذا كانت حاملاً منه. ولا تجب لها النفقة إذا كان حملها من غيره، أو لم تكن حاملاً، كما لا تجب النفقة للمعتدة غير المطلقة على صاحب العدة وإن كانت حاملاً منه كالمتمتع بها والمنسوخ نكاحها والموطوءة شبهة والملاعنة.
(مسألة ٢٥٩): المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة زوجها وإن كانت حاملاً.
(مسألة ٢٦٠): النفقة الواجبة للزوجة هي الطعام ـ مطبوخاً إن احتاج للطبخ ـ والشراب، والكسوة ـ مخيطة إن احتاجت للخياطة ـ بالوجه المتعارف، والسكن حيث يسكن الزوج حسب قدرته وطاقته مفروشاً بالوجه المتعارف، كما