منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠١ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
الفخذ، نظير ما تقدم في اليدين. كما أن في قطع أصابعهما ما تقدم عند الكلام في الاصابع.
(مسألة ١٢٩): في شلّ الرجلين دية كاملة، وفي شلّ إحديهما نصف الدية، كما هو الحال في القطع.
(مسألة ١٣٠): في قطع كل عضو لايؤدي وظيفته ـ لشلل أو نحوه ـ ثلث الدية، كذكر الخصي وأنثييه ولسان الأخرس وعين الاعمى واليد الشلاء ونحوذلك. ويستثنى من ذلك ذكر العنين كما تقدم.
وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها خوف التطويل.
الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
(مسألة ١٣١): إذا جرح الرأس جرحاً خفيفاً يسلخ الجلد ولا يأخذ من اللحم ففيه جزء من مائة جزء من الدية، وهي بعير أو عشرة دنانير أو نحوهما من بقية أصناف الدية.
(مسألة ١٣٢): إذا جرح الرأس جرحاً يأخذ من اللحم يسيراً ففيه جزءان من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٣): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم ولا يبلغ الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه ثلاثة أجزاء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٤): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية.