منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الخامس في ميراث المرتبة الثالثة
الفصل الخامس في ميراث المرتبة الثالثة
وهي الاعمام والاخوال، وقد تقدم أنها لا ترث مع وجود المرتبة الثانية.
(مسألة ٦٠): إذا ترك الميت عماً واحداً أو عمة واحدة أو خالاً واحداً أو خالة واحدة كان له الميراث كله. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للعم أو العمة أو الخال أو الخالة.
(مسألة ٦١): إذا تعدد الاعمام وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيستثنى نصيبهما المتقدم، ويبقى الباقي للاعمام. وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس ـ بأن كانوا كلهم ذكوراً أو إناثاً ـ كان المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في الجنس كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، فإن ترك عماً وعمة مثلاً كان للعم الثلثان وللعمة الثلث. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعمام جميعاً إخوة لاب الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من اُمه فقط، وأن يكونوا مختلفين.
نعم لا يرث المتقرب بالاب فقط مع وجود المتقرب بالابوين وإنما يرث مع فقده فيقوم مقامه، أما المتقرب بالاُم فقط فإنه يرث مع كل منهما،نظير ما تقدم في الاخوة. ولا يفرق في ذلك بين صورة انحصار الميراث بالاعمام ـ كما هو المفروض في هذه المسألة ـ ومشاركة الاخوال لهم.
(مسألة ٦٢): إذا تعدد الاخوال وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان