منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٦ - الفصل الاول في صيد ما له نفس سائلة
إشكال، والأحوط وجوباً العدم، وذلك كالمنجل والمنشار والمزرف والدرنفيس والمخيَط والفالة. إلا أن يتخذ سلاحاً ولو في خصوص مكان، فيحل الصيد به.
(مسألة ١٠): يحل الصيد بالطلقات النارية المتعارفة في زماننا إذا كانت محددة الطرف شائكة. وأما الكروية الشكل ففي الصيد بها إشكال والأحوط وجوباً العدم. وأشكل منها الطلقات الحارقة إذا لم تكن محددة الطرف وتنفذ في البدن.
(مسألة ١١): لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والشرك والحبالة، وكذا بالضرب معترضاً بمثل المسحاة ونحو ذلك مما يصاد به ولا يكون قاطعاً ولا شائكاً.
(مسألة ١٢): يشترط في حلّ الصيد بالآلة قصد الصائد الصيد بها، فلو رمى لا بقصد الصيد فأصاب حيواناً فقتله لم يحل وإن سمى بعد ما رماه. نعم لو رمى وسمى من دون أن يرى صيداً بل برجاء أن يصيب صيداً فأصابه وقتله حل، نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.
(مسألة ١٣): إذا رمى صيداً فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته، بحيث لولا الريح لما وصلت إليه حل الصيد وكذا إذا اصطدمت بالارض ثم وثبت للصيد فقتلته.
(مسألة ١٤): إذا رمى صيداً فأخطأه وأصاب غيره فقتله حلّ.
(مسألة ١٥): لا فرق في الرامي بين أن يكون واحداً أو متعدداً وكذا الحال في الصيد في الآلة التي يصاد بها نظير ما تقدم في الصيد في الكلب. بل لو اشترك في الصيد الكلب والآلة حل إذا جمعا الشرائط، نظير ما تقدم أيضاً.
(مسألة ١٦): يشترط في حلّ الصيد إسلام الشخص الذي يتولاه، وهو