منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١ - الفصل الثالث في أولياء العقد
الفصل الثالث في أولياء العقد
(مسألة ٦٣): للاب والجد للاب ـ وإن علا ـ الولاية في النكاح على الولد والبنت الصغيرين، وكذا على المجنونين الكبيرين اللذين يتصل جنونهما بصغرهما. فإن زوجاهما نفذ التزويج عليهما وليس لهما الرجوع عنه إذا بلغا وتم رشدهما. وأيهما سبق صح تزويجه، فإن تقارنا أو تشاحا كان المقدم هو الجد.
(مسألة ٦٤): المراد بالجد للاب هو أبو الاب وأبو أبيه وإن علا، دون أبي اُم الاب أو أبي جدته أو نحوهما ممن يتصل بالاب من طريق النساء.
(مسألة ٦٥): يكفي في جواز تزويج الاب والجد للصغير عدم المفسدة، ولا يشترط ثبوت المصلحة. نعم لابد من عدم التفريط حينئذٍ، كما لو دار الامر بين زوجين لا مفسدة في التزويج منهما إلا أن أحدهما أصلح من الآخر، فإنه لا يجوز اختيار المرجوح، نظير ما تقدم في البيع.
(مسألة ٦٦): ليس لغير الاب والجد للاب من الارحام الولاية على الصغيرين كالاخ والجد للاُم والاعمام والاخوال وغيرهم.
(مسألة ٦٧): ليس للاب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد، رجلاً كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا في البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهما، فلاينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهما، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدهما. نعم