منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٦ - الفصل السادس في الظهار
إن اغتبت مؤمناً. وفي وقوعه مشروطاً بشيء من دون أن يراد به اليمين على تركه إشكال، والاظهر العدم.
(مسألة ١٣٥): يشترط في المظاهر البلوغ والعقل والقصد إلى الظهار المعهود المبني على تحريم المرأة مع بقائها على الزوجية، فلو قصد به الكناية عن الطلاق لم يقع ظهاراً ولا طلاقاً.
(مسألة ١٣٦): يشترط في المظاهر الاختيار، فلا يقع الظهار مع الاكراه، ولو لأجل إرضاء الغير، كاُمه وزوجته تجنباً لبعض المشاكل.
(مسألة ١٣٧): لا يقع الظهار مع الغضب والانفعال تسرعاً من دون قصد سابق.
(مسألة ١٣٨): يقع الظهار بالزوجة دائمة كانت أو متمتعاً بها، ولا يقع بالاجنبية، حتى لو علقه على الزواج بها، بأن قال مثلاً : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر اُمي.
(مسألة ١٣٩): لا يقع الظهار بالمرأة إلا بعد الدخول بها ولو دبراً.
(مسألة ١٤٠): لابد في الظهار من أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن الحيض، على التفصيل المتقدم في الطلاق. وفي جريان حكم الغائب هنا إشكال، فاللازم الاحتياط.
(مسألة ١٤١): لابد في الظهار من شهادة عادلين، على النحو المتقدم في الطلاق.
(مسألة ١٤٢): لا يقع الظهار في إضرار. والظاهر أن المراد بذلك ما إذا أوقعه بقصد الاضرار بالمرأة والايذاء لها.
(مسألة ١٤٣): إذا تمّ الظهار حرم على المُظاهِر وطء المرأة المظاهَرة ما