منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٢ - الفصل الرابع في شروط الذبح
الفصل الرابع في شروط الذبح
وهي اُمور..
الأول: القصد للذبح أو النحر، فلا تحصل التذكية بالذبح أو النحر من غير القاصد، كما لو وقع السكين من يده على الاعضاء الاربعة فقطعها، أو قصد بتحريك السكين أمراً غير الذبح فقطعت الاعضاء الاربعة، وعلى ذلك يبتني ما تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غير المميز، كالمجنون والنائم.
الثاني: أن يكون الذبح أو النحر بالحديد فلا يصح بغيره وإن كان من الفلزات الصلبة، كالنحاس والذهب والفضة. هذا مع تيسر الحديد، أما مع تعذره فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج، كالفلزات الاُخرى والزجاج والعظم والخشب وغيرها. وكذا الحال في النحر.
(مسألة ٩٠): يكفي في جواز الذبح بغير الحديد تعذر الحديد حين إرادة الذبح، ولا يشترط الاضطرار للذبح للحاجة للحم أو لخوف موت الحيوان.
(مسألة ٩١): يذكر بعض أهل الخبرة أن الستيل حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد اُخرى. كما يذكرون أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد اُخرى. وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في الستيل تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل .
(مسألة ٩٢): الذبح بالسن والظفر ـ عند تعذر الذبح بالحديد ـ إن كان