منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٦ - الفصل الثاني في شروط الطلاق
الفصل الثاني في شروط الطلاق
وهي اُمور..
الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي، وإن بلغ عشر سنين وطلق للسنة.
الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران ونحوهما.
الثالث: الرشد، فلا يصح طلاق المعتوه ونحوه.
الرابع: عدم الاكراه، فلا يصح طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك.
(مسألة ١٧): يكفي في الاكراه وقوع الطلاق من دون رضىً به، بل مداراة للغير كالابوين والزوجة ونحوهم. أما إذا أوقع الطلاق راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فليس ذلك من الاكراه ويصح الطلاق حينئذٍ.
الخامس: القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم، كما لا يقع الطلاق إذا تلفظ بالصيغة لا بقصد إنشاء الطلاق، بل لمجرد إرضاء الغير مثلاً. وكذا إذا تلفظ بها بنية الاخبار عن الطلاق لا إنشائه. غايته أنه يكون إقراراً بالطلاق فيلحقه حكم الاقرار.
السادس: أن يكون منجَّزاً، فلا يصح الطلاق المعلَّق، سواءً علّقه على التزويج، كما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، أم على أمر آخر، كما لو قال : إن خرجت من بيتها فهي طالق، أو نحو ذلك. والأحوط وجوباً عموم ذلك لما إذا علّقه على أمر معلوم الحصول، أو محتمل الحصول، مقوِّماً لصحة الطلاق، كما لو