منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الرابع فيما يحرم بالعرض
(مسألة ١٦): يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف، ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق.
(مسألة ١٧): إذا لم يعلم كيفية طيران الطير أو شاع في طيرانه الصفيف والدفيف معاً، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو محرم الاكل. والظاهر أن الحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام، فبعض الطيور له قانصة، وبعضها له معدة كمعدة الانسان وكثير من الحيوانات. أما الصيصية فهي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف.
(مسألة ١٨): اللقلق وإن قيل أن له حوصلة وقانصة وصيصية، إلا أن الظاهر حرمته، لأن الغالب في طيرانه الصفيف.
(مسألة ١٩): يحرم من الطير الخفاش ـ ومنه الوطواط ـ والطاووس، والغراب بجميع أنواعه.
(مسألة ٢٠): يحرم من الطير ما كان من سنخ الحشرات كالزنبور والنحل والذباب ونحوها، ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد.
الفصل الرابع فيما يحرم بالعرض
وهو اُمور..
الأول: الجلال، وهو الذي يتغذى على عذرة الانسان لا يختلط معها غيرها. أما إذا كان يختلط معها غيرها فليس هو من الجلال المحرم، إلا أن يكون ذلك نادراً لا يعتد به عرفاً بحيث لا يمنع من صدق أن غذاءه العذرة، فيحرم.