منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٤ - الفصل الرابع في شروط الذبح
الرابع: التسمية ممن يباشر الذبح أو النحر أو غيرهما مما يقوم مقامهما عند تعذرهما ولا تجزئ التسمية من غير الذابح، وأظهر في عدم الاجزاء التسمية في المسجل أو نحوه مما يحكي الصوت من دون ان ينطق بها إنسان.
(مسألة ٩٧): لابد من مقارنة التسمية عرفاً للذبح أو النحر أو ما يقوم مقامهما، ولا تجزئ التسمية عند الشروع في المقدمات كسحب الحيوان وربطه وإضجاعه.
(مسألة ٩٨): إذا نسي المذكي التسمية حلت ذبيحته، بخلاف ما لو تركها عمداً ولو بسبب الجهل باشتراطها، نظير ما تقدم في الصيد. وتقدمت هناك فروع اُخرى في التسمية تجري هنا.
(مسألة ٩٩): يستحب عند الذبح الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم.
(مسألة ١٠٠): من نسي التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية متى ذكر، يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره. وإن لم يفعل تأكد استحباب التسمية حين الاكل من لحم الحيوان المذبوح.
الخامس: حياة الحيوان حين الذبح على النحو المتقدم في إدراك الذكاة في الصيد.
السادس: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان فإن خرج متثاقلاً لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح.
السابع: حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسيراً، كما لو تحركت رجلها أو عينها.
(مسألة ١٠١): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والايام، بل يكفي في إدراك ذكاتها حياتها حين الذبح، كما سبق في