منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٦ - الفصل الرابع في شروط الذبح
(مسألة ١٠٦): يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح. وأن تحدّ السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : «إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».
(مسألة ١٠٧): تكره الذباحة ليلاً، وكذا في نهار الجمعة إلى الزوال. وأن يذبح الانسان بيده ما ربّاه من النعم. وأن تذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور، بل الاولى العموم، فلا يذبح الحيوان عند حيوان ينظر إليه وإن لم يكن من جنسه. كما يكره أن يري الحيوان السكين عند إرادة ذبحه.
(مسألة ١٠٨): إذا شك في التذكية حكم شرعاً بعدمها إلا بحجة شرعية. وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة أن يد المسلم حجة على التذكية، وتقدم جملة من الفروع المتعلقة بذلك فلا نطيل بإعادتها.
والحمد لله رب العالمين