منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
(مسألة ١٤٢): إذا اُبينت من الخد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون أن تكون الاصابة مظهرة للعظم ففيها ثلاثون ديناراً.
(مسألة ١٤٣): إذا كان في الخد جرح غير نافذ فبرئ ففيه عشرة دنانير. لكن في استحقاقها بمجرد ذلك أو بشرط أن يبقى له أثر بعد البرء إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح. وأما جرح الوجه في غير الخد فيلحقه حكم الجروح في الرأس بمراتبها السابقة كما تقدم.
(مسألة ١٤٤): إذا خرق السهم أو الطلقة الخد حتى نبتت في عظم الحنك كان فيها مائة وخمسون ديناراً، مائة منها لخرق الخد وخمسون لاصابة عظم الحنك. وكذا الحال في كل إصابة تبلغ العظم وتوضحه في الوجه فإن لها خمسين ديناراً إذا التحمت من دون شين، فإن التحمت مع الشين زادت الدية للشين وقدرت الزيادة بستة دنانير وربع، ولكن الأحوط وجوباً فيها الصلح.
(مسألة ١٤٥): لو كسر الانف من دون أن يقطع منه شيء ومن دون أن تفقد بسببه حاسة الشم ففيه الحكومة، سواء جبر على غير عيب أم لا.
(مسألة ١٤٦): في الجناية على الرقبة بحيث تميل إلى أحد الجانبين وتقف بحيث لا يستطيع الانسان أن يلتفت نصف الدية. وأما في غير ذلك من الجنايات على الرقبة من جرح أو كسر أو غيرهما ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٤٧): في كسر الظهر من شخص ديته كاملة، وكذا إذا أصيب فاحدودب أو تعذر بسببه الجلوس، نعم إذا كسر ثم جبر من غير عيب ففيه مائة دينار. ولو حصل بسببه عيب آخر ثبتت دية ذلك العيب.
(مسألة ١٤٨): لما كان الظهر والصلب عظاماً متصلة بانتظام فالمراد بكسرها ليس هو كسر عظم واحد منها، كما في كسر عظمي العضد والساق، بل