منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥ - الفصل الرابع في أسباب التحريم
وإن بقيت الاُم في حبالته.
(مسألة ٨١): تحرم اُخت الزوجة جمعاً، لا مؤبداً، فلا يجوز له الزواج منها ما دامت اُختها في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية. أما إذا خرجت من حبالته ـ وإن كانت في عدة منه بائنة ـ فإنه يجوز له الزواج باُختها. إلا في عدة الزواج المنقطع، فإن الأحوط وجوباً عدم الزواج بأختها إلا بعد الخروج من عدة أختها.
(مسألة ٨٢): يجوز الزواج من المرأة على عمتها وخالتها بإذنهما، ولا يجوز بغير إذنهما. نعم إذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد بإذنهما.
(مسألة ٨٣): الظاهر أن الزنى لا ينشر التحريم، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه اُمها ولا بنتها، ولا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه. نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بعد الزنى اُم المزني بها ولا بنتها، ولا يتزوج المزني بها أبو الزاني ولا ابنه، بل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فالأحوط استحباباً ترتيب أثر الحرمة عليها، ومع منافاته لحقها يطلقها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج والدخول فلا إشكال في عدم اقتضائه تحريم الزوجة.
(مسألة ٨٤): يستثنى من المسألة السابقة من زنى بعمته أو خالته، فإن الأحوط وجوباً له أن لا يتزوج ابنتها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمها، خصوصاً إذا كان بعد الدخول بها، كما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٨٥): الظاهر عدم إلحاق وطء الشبهة بالزنى في الاحتياط الوجوبي في المسألة السابقة. نعم يلحق به في الاحتياط الاستحبابي فيها وفي المسألة التي قبلها. أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلا يلحق بالزنى