منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٥ - المقام الثاني في التسبيب
عليه ما أصابت برجليها.
(مسألة ٣٠٨): من ساق دابة كان عليه ما أصابت برجليها حال سيرها، وفي ضمانه لما أصابت بيديها إشكال.
(مسألة ٣٠٩): إذا وقف الراكب بدابته كان عليه ضمان ما تصيب بيديها ورجليها.
(مسألة ٣١٠): الدابَّة الواقفة من دون راكب إذا أصابت شيئاً فلا ضمان على أحد. نعم إذا وقف بها شخص في طريق المسلمين فأضرت بالمارة كان ضامناً لضررها، لما سبق من حرمة الطريق.
(مسألة ٣١١): إذا سارت الدابة بنفسها من دون سائق ولا راكب ولا قائد فأصابت شيئاً فلا ضمان على أحد إلا مع التفريط.
(مسألة ٣١٢): ما سبق في المسائل المتقدمة من ضمان من سبق مختص بما إذا لم يكن هناك من تستند إليه الجناية عرفاً، وإلا كان هو الضامن، كما إذا نخس يدها أو رجلها شخص آخر فضربت برجلها شيئاً فأضرت به، كما أن ما سبق من عدم ضمانهم لماتصيبه برجليها أو يديها مختص بما إذا لم يفرطوا، أما مع تفريطهم فعليهم الضمان مطلقاً، كما إذا أدخلها شخص في مزرعة غيره من غير إذنه فأتلفت الزرع، أو أوقفها قرب المزرعة ولم يربطها فدخلت وأتلفت الزرع، ونحو ذلك.
(مسألة ٣١٣): إذا ألقت الدابة راكبها لم يضمن مالكها مايصيبه، إلا أن ينفرها هو أو غيره، فيضمن المنفّر لها، لاستناد الجناية إليه.
(مسألة ٣١٤): إذا اجتمع سببان من أسباب الضمان المتقدمة أو أكثر، واستندت الجناية للجميع اشترك في الضمان فاعل الجميع، كما إذا وضع أحد