منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٨ - الفصل الرابع في ديات المنافع
الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٢٢٨): لو كان المجني عليه لايحسن العربية، وحروف معجم لغته مخالفة لحروف معجم اللغة العربية أشكل قياس نقص نطقه على حروف معجم اللغة العربية، بل الأحوط وجوباً الرجوع فيه للارش والحكومة.
(مسألة ٢٢٩): إذا ادعى المجني عليه نقص النطق، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فلابد من يمينه مع يمين غيره أو مضاعفة اليمين عليه على نسبة ما نقص من كلامه، على نحو ماسبق في نقص السمع.
(مسألة ٢٣٠): إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ماتقدم في ذهاب العقل.
(مسألة ٢٣١): في ذهاب الذائقة أو نقصها بحيث لايميز الطعوم أو بعضها الارش والحكومة، ويرجع في طريق إثبات ذلك للطرق العامة في الدعوى، ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ماتقدم.
(مسألة ٢٣٢): في ذهاب الصوت كله حتى مثل البحّة والغنّة الدية كاملة، وفي نقصه وعيبه الارش والحكومة. ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان، نظير ماتقدم.
(مسألة ٢٣٣): في الجناية على الرجل الموجبة لعدم سيطرته على بوله أو على غائطه الدية كاملة، وكذا لو أوجبت الجناية فقد السيطرة عليهما معاً، ويجري ذلك في المرأة إلا أن في سلس البول وحده لها ثلث ديتها. ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان نظير ما تقدم.
(مسألة ٢٣٤): إذا اوجبت الجناية على الرجل عجزه عن الجماع كان فيها الدية كاملة. وإن أوجبت له عدم إنزال المني ففيها الارش والحكومة.