منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٨ - الفصل الثامن في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
آلاف دينار، لأن في ذلك إجحافاً بالزوجة، ولا لإخراجها بأجمعها من الارض المستلزم لكون ثمن الزوجة عشرة آلاف دينار تامة، لأن في ذلك اجحافاً ببقية الورثة. وهذا أمر قد يغفل عنه.
الفصل الثامن في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
(مسألة ٩٦): تقدم في فصل اللعان من كتاب الطلاق أن ولد الملاعنة ترثه اُمه ومن يتقرب بها ـ كالاخوة للاُم والجد للاُم والاخوال ـ دون الاب ومن يتقرب به ـ كالاخوة للاب والجد للاب والاعمام ـ وعلى ذلك يكون إخوته لابويه بحكم إخوته لاُمه، فيشاركون إخوته لاُمه في ميراثهم، وتكون قسمة الميراث بين الجميع بالسوية.
(مسألة ٩٧): كما ترثه اُمه ومن يتقرب بها يرثه بقية الورثة غير الاب ومن يتقرب به كالزوجين وضامن الجريرة والامام. وعلى ذلك يفرض كما لو لم يكن له أب ولا من يتقرب به وتجري على تركته قسمة المواريث في حق غيرهم وفق الضوابط المتقدمة فيمن لم يكن له أب ولا من يتقرب به، فلا نطيل بإعادتها.
(مسألة ٩٨): لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا قرابة أبيه كإخوته من أبيه وجده لابيه وأعمامه، ولا يرثه أبوه ولا أحد منهم.
(مسألة ٩٩): إذا ادعى الاب بعد الملاعنة الولد وأكذب نفسه اُلحق الولد بالاب وورث الاب دون قرابة الاب، فإنه لا يرثهم بذلك. أما الاب فلا يرث الولد إذا ادعاه.