منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٢ - الفصل العاشر في النفقات
على ذلك إلا بعد مراجعة الولي وشرح الحال له والتعاون معه. وإن كان الاذن مستفاداً بالتنصيص لزم الرجوع لما يقتضيه الاذن سعة وضيقاً مع عدم تعدي الولي عن مقتضى وظيفته المتقدمة.
(مسألة ٢٥٤): لابد من الحذر من الاضرار بالصبي عند تأديبه بمثل الجرح والكسر والعيب. ولو حصل شيء من ذلك كان مضموناً بالدية. وكذا الحال في الضرب من دون حاجة أو مع الزيادة عليها.
الفصل العاشر في النفقات
ومحل الابتلاء منها أقسام..
الأول: نفقة الزوجة.
وهي تختص بالزوجة الدائمة وإن كانت أمة أو ذمية. ولا تجب للمتمتع بها، ولو شرطت في العقد المنقطع فإن رجع الشرط إلى وجوب النفقة بنفس الزواج المنقطع بطل، بل الأحوط وجوباً حينئذٍ بطلان العقد أيضاً. وإن رجع إلى وجوبها بالشرط الذي تضمنه صح، ووجبت النفقة على حسب الشرط.
(مسألة ٢٥٥): تجب النفقة على الزوجة وإن كانت صغيرة، إلا إذا ابتنى الزواج بها على عدم الانفاق عليها ما دامت صغيرة غير قابلة للاستمتاع أو للوطء، بأن اُخذ ذلك شرطاً في العقد صريحاً أو ضمناً مستفاداً من شاهد الحال ولو بسبب تعارف ذلك.
(مسألة ٢٥٦): لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها، بل يجب